المشاركات

3

المستندات المطلوبة للتقديم على شقة للأشخاص ذوى الإعاقة تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من النصوص التي تعد ترجمة واضحة لفلسفة التشريع القائمة على دمجهم فى المجتمع فى مختلف القطاعات وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة فى المسكن والملبس والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات وفيما يلى نستعرض المستندات المطلوبة للتقديم على مسكن سواء تمليك أو إيجار يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقاً به المستندات الآتية: ١- صورة من بطاقة الرقم القومي ٢- شهادة الزواج. ٣- شهادة التأمينات الاجتماعية. ٤- شهادة الطلاق أو الوفاة. ٥- صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة. ٦- شهادة صادرة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري. ٧- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي. ٨- ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.

legal information 2

تعرف علي الحالات التي لا يجوز منحها ترخيصاً بحيازة السلاح او إحرازه  * في الحالات التالية لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه ( أ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة. (د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. (هـ) من حكم عليه فى أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها. (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. (ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسى. (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. (ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن ال

legal information 1

احدث القوانين | قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بشأن حبس الممتنع عن اداء النفقات وتعليق الخدمات الحكومية الخاصة بنشاطه المهني باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة (٢٩٣) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ، النص الآتي : مادة (٢٩٣) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن . وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة . ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع